Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الرابعة والخمسون بعد المائة إذا شرط الشريكان تفاضل الربح قند

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٤٥٧

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

شركَة أَخْطَأت محلهَا فلغت كَبيع الْحر.

بَيَانه: أَن محلهَا المَال لَا الْعَمَل، دَلِيله أَن الْعَمَل مَعْدُوم ومجهول، وَالْمحل لَا بُد أَن يكون مَعْلُوما وموجودا، وَالَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ عقد الشّركَة المَال فَيُقَال: عقد على هَذَا المَال، وَلذَلِك يُوجب إِحْضَار المَال.

لَهُم:

عقد الشّركَة مَا أوجبه الِاشْتِرَاك كعقد التَّمْلِيك، وَلَيْسَ ذَلِك اشتراكا فِي المَال، بِدَلِيل إِمْكَان الشّركَة فَلَا بُد أَن يكون حكمه اشتراكا يتعقبه، وَهُوَ الِاشْتِرَاك فِي الْعَمَل، فَكَانَ الِاشْتِرَاك فِي الْعَمَل حكمه، وَكَذَلِكَ يُرَاد للنمو والنمو يكون بِالْعَمَلِ.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.