Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والخمسون بعد المائة الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس قنب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٤٥٠

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

كَفَالَة أَخْطَأت محلهَا فلفت.

بَيَانه: أَن مَحل الْكفَالَة الدُّيُون؛ لِأَن الدُّيُون، لِأَن الْكفَالَة مَشْرُوعَة لالتزام الْحق فِي الذِّمَّة، والأعيان لَا تثبت فِي الذمم، وَوُجُوب الْعين يَنْبَنِي على الدَّعْوَى وتسلم الْعين بِالْغَصْبِ وَلم يوجدا فِي حق الْكَفِيل، فقد كفل مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه وَهُوَ الْآدَمِيّ الْمَكْفُول.

لَهُم:

تكفل مَضْمُون وَيجب تَسْلِيمه فصح كَمَا لَو تكفل بدين.

بَيَان الدَّعْوَى: أَنا نعني كَونه مطالبا يجب عَلَيْهِ الْحُضُور وَقد أمكن تَسْلِيمه بِأَن يحضرهُ وَالتَّسْلِيم مِمَّا يعْتَاد، وَالْكَفَالَة الْتِزَام الْمُطَالبَة لَا الْتِزَام الدّين (إِذن الدّين) لَا يكون فِي جِهَتَيْنِ والمطالبة بِهِ مُمكنَة.