Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة هل يجوز أن يكون رأس المال جزافا قلد

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٣٦٤

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لَهُم:

عوض فِي عقد لَا تعْتَبر فِيهِ الْمُمَاثلَة فَلَا يجب معرفَة قدره كَالثّمنِ فِي البيع.

لَهُم:

عقد يقْصد بِهِ الرِّفْق فِي تَأْخِير أحد بدليله فَاعْتبر معرفَة الْمِقْدَار الآخر كالقرض.

مَالك: إِذا تعين بِالْعقدِ احْتِيجَ إِلَى ضبط وَصفه.

أَحْمد: وَافق مَالِكًا.

التكملة:

إِن قَالُوا: على الأَصْل الَّذِي قسنا عَلَيْهِ أَنه لَا يتَعَيَّن معرفَة قدر المعوض فِيهِ فَكَذَلِك الْعِوَض، وَفِي السّلم اعْتبر قدر المعوض فَكَذَلِك الْعِوَض، فَهَذَا يبطل بِمَا إِذا كَانَ رَأس المَال مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَإِنَّهُ يعْتَبر قدر المعوض، وَلَا