Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة السلم في الحال قلب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٣٥٧

الْأَجَل شرطا فِي السّلم وَنهى ﵇ عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان، وَرخّص فِي السّلم وَمَا رخص فِيهِ تبع بِهِ مورد الشَّرْع وَإِنَّمَا ورد السّلم مُؤَجّلا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

قَالَ الشَّافِعِي ﵁: إِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فحالا أجوز، وَعَن الْغرَر أبعد، أحد عوضي البيع فَثَبت فِي الذِّمَّة كالعوض الآخر.

لَهُم:

أسلم فِي معجوز عَنهُ فَلَا يَصح، إِذْ الْقُدْرَة شَرط فِي السّلم وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بالأجل لِأَنَّهُ عقد محاويج، وَصَارَ كالكتابة عنْدكُمْ فَإِنَّهَا لَا تصح إِلَّا مُؤَجّلَة.

مَالك: ف.

أَحْمد: ف.