Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة السادسة عشرة بعد المائة إلحاق الزيادة بعد لزوم العقد قيو

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٢٩٢

بتسليمهم أَن الزِّيَادَة لَا تلْحق الشَّفِيع مَعَ الِاتِّفَاق أَنه يَأْخُذ بِثمن العقد.

لَهُم:

غير العقد من وصف مَشْرُوع إِلَى وصف مَشْرُوع فصح، كَمَا إِذا اسْتردَّ أرش عيب قديم مَعَ حُدُوث عيب عِنْده، وَالصِّفَات هِيَ ربح حَيَوَان عدل ثمَّ لَهما أَن يغيرا أصل العقد بالإقالة.

وَالْحَاصِل أَنه إِن انْفَسَخ العقد بِسَبَب يرجع إِلَيْهِ اسْتَقل بِهِ أَحدهمَا كالعيب وَإِن لم يقرن فالتراضي وَالْوَصْف إِن عَاد إِلَى الأَصْل فبالأرش وَإِلَّا بِالزِّيَادَةِ بِالتَّرَاضِي.

مَالك:.

أَحْمد:.

التكملة:

لَا نسلم أَن الرِّبْح والخسران صفة العقد، بل صفة المَال، وصفات العقد