Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة التاسعة بعد المائة بيع لحم الشاة بشاة قط

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٢٥٨

لَهُم: ... .

دَلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

بَاعَ مَال الرِّبَا بِمَا اشْتَمَل على جنسه، فَلَا يَصح كَبيع دهن السمسم بالسمسم، وَاللَّبن بِشَاة فِي ضرْعهَا لبن.

لَهُم:

ماليه اللَّحْم غير مَوْجُودَة فِي الشَّاة، وَإِنَّمَا الْمَوْجُود مَالِيَّة الْحَيَوَان، فَإِنَّهُ مستعد للطعم والتغدي، وَاخْتِلَاف الْمَالِيَّة بِحَسب اخْتِلَاف الْمَنَافِع، نعم يُمكن تَحْصِيل مَالِيَّة اللَّحْم بِصِيغَة مَشْرُوعَة حَتَّى لَو اختلست لم يكن اللَّحْم مَالا والتعرض للثبوت لَا حكم لَهُ قبل الثُّبُوت.

مَالك: ق.