Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة السابعة والستون سز

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٤١

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

وجد سَبَب الزَّكَاة فَوَجَبت، بَيَانه: أَنه مَال بِصفة لمَالِك مَخْصُوص وَهُوَ بعد الدّين كقبله وَالدّين لَا يمْنَع الْملك، وَهَذَا يتَصَرَّف بالتبرعات وَالدّين فِي الذِّمَّة لَا اتِّصَال لَهُ بِالْمَالِ إِلَّا عِنْد الْقَضَاء وَهُوَ وَظِيفَة مَالِيَّة فَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا كالكفارات.

لَهُم:

فَقير فَلَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة، دَلِيل ذَلِك: حل أَخذ الصَّدَقَة وَلَا تحل لَغَنِيّ، وَالْمَال مَشْغُول بحاجته فَلَا تجب فِيهِ الزَّكَاة كعبيد خدمته، فأحد المأخذين أَنه فَقير، وَالْآخر أَنه غير غَنِي ثمَّ السَّبَب ملك نِصَاب تَامّ وَهَذَا ملك نَاقص فَصَارَ كَالْمكَاتبِ.

مَالك: يمْنَع الدّين وجوب الزَّكَاة فِي النَّقْدَيْنِ.

أَحْمد: فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة رِوَايَتَانِ.