Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الخامسة والستون هـ

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ٢٩

الْملاك، وحديثنا مُقَيّد وحديثهم مُطلق، والمقيد يقْضِي على الْمُطلق.

لَهُم:

قَوْله ﵇: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس من الْإِبِل صَدَقَة ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تمت السَّائِمَة نِصَابا وَحَال حولهَا فَوَجَبت الزَّكَاة، كَمَا لَو كَانَا لمَالِك وَاحِد، لِأَن للخلطة أثرا فِي التَّعْلِيل، كَمَا إِذا خلط أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِينَ لم تجب إِلَّا شَاة، وَلَو أفرد وَجب شَاتَان، ثمَّ إِن السَّاعِي يَأْخُذ من أَي ملك أنْفق ثمَّ يرجع بِنَصِيب صَاحبه عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرك، حَيْثُ يجب على مولييه فطرته.

لَهُم:

النّصاب بعض السَّبَب وَبَعض السَّبَب عدم عِنْد الحكم، وَإِنَّمَا يجب