Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والستون بعد الثلثمائة شسب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٥/ ١٣١

الْخلاف ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَحَفْصَة وَأم سَلمَة.

لَهُم:

قَوْله ﵊: " من نذر نذرا وسمى وَجب عَلَيْهِ مَا سمى ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

هَذَا اللَّفْظ (شابه النّذر من الْوَجْه) الَّذِي قَالُوهُ، وَالْيَمِين من الْوَجْه الَّذِي قُلْنَاهُ، وَالْفرع إِذا تجاذبه أصلان يجب أَن يوفر عَلَيْهِ حكم الشبهتين وَيَأْخُذ مقتضاهما وَذَلِكَ بالتخيير بَين الْحكمَيْنِ.

لَهُم:

نذر فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا نذر كَسَائِر النذور، وكما لَو نذر لشفاء مريضه صَدَقَة بِشَيْء من مَاله، يدل عَلَيْهِ أَنه لَو حلف بِالطَّلَاق أَو الْعتاق وَقع، يدل عَلَيْهِ أَنه لما قَالَ: لله عَليّ كَذَا فقد عين لنَفسِهِ مخلصا من صَوْم أَو صَلَاة فَلَزِمَهُ مَا عين.

مَالك:.

أَحْمد:.