Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة التاسعة بعد المائتين الوصية للقاتل ر ط

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٣/ ٢٥٤

الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا اشْترى الْوَصِيّ شَيْئا من مَال الْيَتِيم (ر ى) :

الْمَذْهَب: لم يَصح.

عِنْدهم: يجوز بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " لَا يَشْتَرِي الْوَصِيّ من مَال الْيَتِيم شَيْئا وَلَا الإِمَام من الْمغنم شَيْئا " وَلم يفصل.

لَهُم: ... .