Skip to content

رسالة في أصول الفقه الفصل الرابع

رسالة في أصول الفقه

ابن شهاب العكبري

Printed page ١٠٦

وَقيل مَا كَانَ صَرِيحًا فِي حكم من الْأَحْكَام وَإِن كَانَ اللَّفْظ مُحْتملا لغيره

وَلَيْسَ من شَرطه أَن لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِد لِأَن هَذَا يعز وجوده إِلَّا أَن يكون مثل قَوْله تَعَالَى

(قل هُوَ الله أحد)

و (قل هُوَ الله أحد)

وَلِهَذَا نقُول قَوْله تَعَالَى

(للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر)

نَص فِي قدر الْمدَّة وَإِن كَانَ اللَّفْظ مُحْتملا لغيره

وَالْعَام مَا احْتمل مَعْنيين لَيْسَ أَحدهمَا أظهر من الآخر

وَالْفرق بَين الظَّاهِر والعموم أَن الْعُمُوم لَيْسَ بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ بِأولى من بعض وَلَا أظهر وتناوله على السوَاء فَيجب حمله على عُمُومه إِلَّا أَن يَخُصُّهُ دَلِيل أقوى مِنْهُ

وَالظَّاهِر مَا احْتمل مَعْنيين إِلَّا أَن أَحدهمَا أَحَق وَأظْهر بِاللَّفْظِ من