Skip to content

رسالة في أصول الفقه الفصل الرابع

رسالة في أصول الفقه

ابن شهاب العكبري

Printed page ٩٠

كَقَوْلِه تَعَالَى ( ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)

أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى

(وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ)

خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب