رسالة في أصول الفقه
Printed page ٩٠
كَقَوْلِه تَعَالَى ( ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)
أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى
(وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ)
خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب
كَقَوْلِه تَعَالَى ( ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)
أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى
(وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ)
خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب