Skip to content

المسائل الفقهية لابن قداح مسائل البيوع

المسائل الفقهية لابن قداح

ابن قداح

Printed page ١٤٩

٣٥٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يفدى الْأَسير بِمَال الزَّكَاة فَإِن قطع وَخرج إِلَى أَرض الْمُسلمين فَطلب فَإِنَّهُ يعْطى مِنْهَا

٣٥٩ - مَسْأَلَة من مَذْهَب مَالك وَابْن الْقَاسِم رحمهمَا الله تَعَالَى أَنه لَا يجوز شِرَاء الطَّعَام وَالْعرُوض بِالطَّعَامِ إِلَّا يدا بيد

٣٦٠ - مَسْأَلَة من بَاعَ جلد ميتَة فسخ بَيْعه وَإِن لم يجد البَائِع المُشْتَرِي تصدق بِثمنِهِ وَيكون آثِما فَإِن كَانَ سَاهِيا لم يَأْثَم

٣٦١ - مَسْأَلَة فِي رجل وجد فِي بَيته دجَاجَة جلبا لَهُ قطّ فَالْحكم فِيهَا أَنَّهَا كاللقطة يعرف بهَا فَإِن وجد رَبهَا دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن لم يجده تصدق بِثمنِهَا

٣٦٢ - مَسْأَلَة رجل بَقِي لَهُ عِنْد رجل نصف قفيز شَعِيرًا من سلم فَأعْطَاهُ الْغَرِيم ثمن النّصْف وَقَالَ لَهُ اشتريه على نظرك لَا يَصح ذَلِك