اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَكَانَ الْحسن بن حَيّ يسْتَحبّ لمن أصبح جنبا فِي رَمَضَان أَن يقْضِي ذَلِك الْيَوْم
وَكَانَ يرى على الْحَائِض إِذا أدْركهَا الصُّبْح وَلم تَغْتَسِل قَضَت ذَلِك الْيَوْم وَإِن كَانَت قد طهرت قبل ذَلِك
وَكَانَ يَقُول يَصُوم الرجل تَطَوّعا فَإِن أصبح جنبا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
وروت عَائِشَة وَأم سَلمَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يصبح جنبا من غير احْتِلَام ثمَّ يَصُوم يَوْمه ذَلِك
وروى ابْن وهب عَن مَالك عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن معمر الْأنْصَارِيّ عَن أبي يُونُس مولى عَائِشَة عَن عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ أَن رجلا قَالَ لرَسُول الله ﷺ وَهُوَ وَاقِف لَهُ بِالْبَابِ وَأَنا أسمع يارسول الله إِنِّي أصبح جنبا وَأَنا أُرِيد الصَّوْم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ وَأَنا أصبح جنبا وَأَنا أُرِيد الصَّوْم فأغتسل فأصوم فَقَالَ الرجل يارسول الله إِنَّك لست مثلنَا قد غفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر فَغَضب رَسُول الله ﷺ وَقَالَ وَالله إِنِّي لأرجو أَن