Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل: علي الف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه
حكم ما إن قال المدعي: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها عشرة
إن قال: كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار
لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف
هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟
لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به
فصل. الحكم إذا أقر له بمائة دينا، أو وديعة، أو غصبا، ثم سكت سكوتة يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفا أو صغارة ونحوه
حكم ما إن أقر بدراهم، و أطلق، ثم فسرها
الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل
إن قال: له علي ألف زيوف متصلا فهل يقبل؟
صور ما يقبل فيه تفسير القر وما لا يقبل فيه
إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان
إن قال: له علي في هذا المال ألف ونحوه فإقرار
إن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح
إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة
إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكني
فصل حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها
إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين
إن باع شيئأ ونحوه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره، فإذا يلزمه؟
لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدة لله
إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له، بل هو غيره
حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده
فصل حكم ما إن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو
حكم ما إن قال: غصبته من زيد، و ملكه لعمرو ونحوه
حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما
الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء
إن ادعى رجلان دارة في يد ثالث شركة بينها بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقربه بينهما نصفين
إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره
فصل الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها
الحكم إن ادعي شخص على ميت مائة دينا، وهي جميع التركة، فأقر له الوارث، ثم ادعي آخر مثل ذلك، فأقر له
الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين
إذا قال: لزيد على عشرة إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي عشرة إلا ثلث مالزيد على، فكيف تحسب؟
الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل هذا، أو قال: أحدهما لا أدري من هو
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer