Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تحرم إقامة الحدود في مسجد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٣

(أو) يثبت (ببينة يسمعها) أي: اليد (إن كان) السيد (يُحسِن سماعَها) أي: البينة (ويَعرف شروط العدالة) المعتبرة في الشهادة؛ لأن كلَّ واحدٍ من الإقرار والبينة حُجَّة في ثبوته، فوجب ألا يختلف حال السيد فيه، فللسيد أن يسمع إقراره، ويُقيم الحَدَّ عليه، ويُقدِّم سماع البينة.

(وإن ثبت) موجِبُ الحَدِّ (بعلمه) أي: السيد (فله إقامتُهُ) لأنه قد ثبت عنده، فملك إقامته، كما لو أقرَّ به؛ ولأنه يملك تأديبه بعلمه، فكذا هنا.

و

(لا) يملك (إمامٌ ونائبه) إقامةَ الحَدِّ بعلمه

على حُرٍّ ولا قِنٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (١)، ثم قال: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٢)؛ ولأن الحاكم مُتَّهم بخلاف السيد.

(و

تحرم إقامةُ الحدود في مسجد)

جلدًا كانت أو غيره؛ لما روى حكيم بن حزام: "أنَّ النبي ﷺ نهى أن تُقام الحُدودُ في المساجدِ" (٣).