الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
Printed page ٢/ ٣٧٩
ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء ثم يخرج ولكن أفضل ذلك أن يكون طوافه حين يخرج
وأما العمرة المفردة فإنه يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحج
ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء ثم يخرج ولكن أفضل ذلك أن يكون طوافه حين يخرج
وأما العمرة المفردة فإنه يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحج