Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم يكن لها أيام معروفة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٤٦٨

أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا حتى تأتي على الثلاثة الأشهر وفي قول محمد عشرة من أول ما رأت الدم حيض واثنان وعشرون يوما طهر وأربعة حيض وثمانية وعشرون طهر وأربعة حيض وما بقي طهر

ولو كانت رأت خمسة دما وخمسة طهرا وخمسة دما وخمسة طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كانت عشرة من أول ما رأت الدم في قول أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وأما في قول محمد فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر حتى يأتي عليها الثلاثة الأشهر وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضا وهي لم تر بعدها في اليوم الحادي عشر إلا دم استحاضة ودم الاستحاضة طهر فكيف يكون ما لم تر فيه دما حيضا وهي لم تر بعدها حيضا

فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دما وستة طهرا