الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
Printed page ١/ ٤٥٩
استحاضة فكذلك النقصان إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيئا لم يكن ذلك حيضا لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · باب من المستحاضة في أول ما يمتد به الدم ما يكون حيضا وما لا يكون
استحاضة فكذلك النقصان إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيئا لم يكن ذلك حيضا لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة