Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني باب غسل الميت من الرجال والنساء

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٤٤٢

الميت قال لا بأس بأن يحفروا من التراب شيئا فيخرجوا متاعهم

قلت أرأيت اللحد أتكره أن يجعل عليه رفوف خشب قال نعم أكره ذلك

قلت أرأيت الميت إذا وضع في اللحد ولم يغسل ولم يهل عليه التراب قال ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه قلت فإن كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا عليه التراب قال ليس ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره قلت وكذلك لو كانوا وضعوا رأسه مكان رجليه أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيؤه كما ينبغي له ما لم يهيلوا عليه التراب فإذا أهالوا عليه التراب لم ينبغ لهم أن يخرجوه قال نعم