Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٦٦٠

محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثلث وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إذا بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين وإن كان النصف ففي عامين وإن كان الثلث ففي عام وذلك كله على أهل الديوان وليس على الذرية والنساء ممن كان له عطاء في الديوان عقل لأنه بلغنا أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة