الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
Printed page ٤/ ٤٨٥
وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر ﵁ أنه قضي بذلك
وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر ﵁ أنه قضي بذلك