الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٦٤٩
فَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ تِلْكَ الْوَرق بالورق وَكره ذَلِك فَكيف جوزوا بيع ذَلِك من غير الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ لم يقبض مَا اشْترى وانما اخذ بذلك وَرقا قبل قَبضه زَعَمُوا انهم يَأْخُذُونَ بالاثار وهم يتركون مَا يروون فضلا عَن غَيره
قَالُوا انما نَأْخُذ بِحَدِيث النَّبِي ﷺ انه قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ وَالْعرض لَيْسَ بِطَعَام قيل لَهُم هَل قَالَ رَسُول الله ﷺ اما مَا سوى الطَّعَام فَلَا بَأْس بِهِ