الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٥٥٧
وَلَا اثر لتجوزن لغيركم كَمَا تجوز لكم وَلَقَد جَاءَت الاثار عَنْكُم بِخِلَاف مَا قُلْتُمْ عَن عُثْمَان بن عَفَّان وَسعد بن أبي وَقاص وَغَيره ﵃ انما الامر فِي هَذَا امْر وَاحِد إِذا قبض المُشْتَرِي مَا اشْترى وخلى البَائِع بَينه وَبَينه فَصَارَ فِي ضَمَانه فَمَا هلك مِنْهُ من قَلِيل أَو كثير فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي وَإِذا لم يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى فَمَا ذهب مِنْهُ من قَلِيل أَو كثير فَهُوَ من مَال البَائِع لانه هلك فِي ضَمَان البَائِع قبل ان يُسلمهُ الى المُشْتَرِي
مُحَمَّد قَالَ اخبرني مُحَمَّد بن عمر بن وَاقد الاسلمي قَالَ اخبرني مُوسَى