Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب بيع العرية

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٥٢

ان أهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يجوز لصَاحب الْعرية ان يَبِيعهَا الا مِمَّن الْحَائِط لَهُ مِمَّن لَهُ ثَمَر بِخرْصِهَا حَتَّى يقبضهَا الْمُبْتَاع والعرية فِي قَوْلهم ان يعْطى الرجل شَجَرَة فِي حَائِط يَأْكُل ثمره فَهَكَذَا زعم أهل الْمَدِينَة ان الْعرية تكون فَإِذا كَانَت على هَذَا فانما هِيَ صلَة من صَاحب الْحَائِط وَالله اعْلَم