الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٥٤٥
من الرّجْعَة قَالُوا نعم وَلَو اصابته جَائِحَة تبلغ الثُّلُث أَو أَكثر كَانَ من مَال البَائِع وان كَانَ اقل من الثُّلُث كَانَ من مَال المُشْتَرِي قيل لَهُم فَكيف جَازَ بيع مَا لم يكن وَله حِصَّة من الثّمن وَهُوَ غرر لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وَقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الْغرَر وَبيع الْغرَر