Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يشتري عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٠

بِغَيْر الْبَرَاءَة فَقبض مَا اشْترى فَأصَاب العَبْد شَيْء أَو حدث بِهِ عيب فِي الايام الثَّلَاثَة أَو بعد ذَلِك من جُنُون أَو برص أَو جذام أَو غير ذَلِك لم يقدر المُشْتَرِي على ان يرد العَبْد بِمَا حدث عِنْده لانه حدث عِنْده فَكيف يردهُ بِأَمْر قد حدث عِنْده وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مَا اصاب العَبْد أَو الْجَارِيَة عِنْد المُشْتَرِي فِي الايام الثَّلَاثَة حَتَّى تَنْقَضِي الثَّلَاثَة فَهُوَ من البَائِع فَإِذا مَضَت الثَّلَاثَة لم يردهُ من شَيْء اصاب بعد الثَّلَاثَة الا من ثَلَاث خِصَال الْجُنُون والجذام والبرص فَإِذا اصابه شَيْء من هَذِه الثَّلَاثَة الْخِصَال فِي السّنة من حِين يَشْتَرِي رده بذلك فَإِذا مَضَت السّنة فقد برِئ البَائِع من الْعهْدَة كلهَا وَمن بَاعَ عبدا اَوْ أمة من أهل الْمِيرَاث أَو غَيرهم بِالْبَرَاءَةِ فقد برِئ من كل عيب وَلَا عَهده عَلَيْهِ الا ان يكون علم عَيْبا فكتمه فان كَانَ علم عَيْبا