الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٤٧٥
رَاجعا من مَكَّة فان احب ان يعرس بِهِ حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ فعل وَلَيْسَ ذَلِك بِوَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لأحد ان يُجَاوز المعرس إِذا قفل حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ فان عرس فِي غير وَقت صَلَاة فَليقمْ حَتَّى تحل الصَّلَاة ثمَّ صلى مَا بدا لَهُ وَقَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان رَسُول الله ﷺ عرس بِهِ