Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الذي يقطع الشجر في الحرم من حلال أو محرم

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٠٨

يقتل الصَّيْد فِي الْحرم انه لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الله تَعَالَى لم يذكر ذَلِك فِي الْقُرْآن وَلم يَجْعَل الْجَزَاء فِي الْقُرْآن فِي الصَّيْد الا على الْمحرم فَإِن قَالُوا نَأْخُذ فِي الْحَلَال يقتل الصَّيْد فِي الْحرم بالأثر قيل لَهُم فالأثر فيهمَا وَاحِد قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا فهما سَوَاء لَا يَنْبَغِي ان ينفر صيدها وَلَا يصاد فَمن صَاده فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَمن قطع شَجَرَة فَعَلَيهِ جزاؤها وليسا يَخْتَلِفَانِ فِي الحَدِيث مَعَ مَا قَالَت الْفُقَهَاء جَمِيعًا فَجعلُوا فِي الدوحة وَغَيرهَا الْجَزَاء فَقَالُوا فِي