الحجة على أهل المدينة
يجوز لهَذَا قَوْله إِلَّا ان تَأْتُوا بِسنة عَن رَسُول الله ﷺ أَو تَأْتُوا بفرق بَين الصَّلَاة وَالصِّيَام ان فرقتم بَينهمَا وَلنْ تَأْتُوا بِهِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ عنْدكُمْ لاحتججتم بِهِ ولسمعنا من قَوْلكُم
ارايتم رجلا دخل فِي صَلَاة تَطَوّعا ثمَّ قطعهَا مُتَعَمدا لقطعها بِحَدَث ايجب عَلَيْهِ قَضَاء الصَّلَاة وَقَضَاء الطّواف قَالُوا لَا يجب عَلَيْهِ ذَلِك قيل لَهُم فَرجل دخل فِي صَوْم يَوْم تَطَوّعا ونواه من اللَّيْل ثمَّ اصبح فَأكل مُتَعَمدا قَالُوا قد قطع صَوْمه وَقد وَجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ قيل من ايْنَ افترق الصَّوْم وَالصَّلَاة قَالُوا الصَّلَاة وَالطّواف شَيْء وَاحِد وَالصَّوْم يشبههما قيل لَهُم وَمن يعجز عَن هَذَا الْكَلَام أَلَيْسَ هَذَا الْأَمر كُله لله تَعَالَى قَالُوا بلَى قيل لَهُم من أَيْن افْتَرَقت هَذِه الْأَشْيَاء ارأيتم لَو ان قَائِلا من أهل الْبَصْرَة قَالَ فَانِي اقول فِي الصَّوْم لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ