Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب من انتقض وضوؤه في الطواف الواجب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٠١

وَيتَوَضَّأ ثمَّ يسْتَأْنف الطّواف بِمَنْزِلَة الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وان كَانَ الطّواف تَطَوّعا فَانْتقضَ وضوؤه وَقد طَاف ثَلَاثَة اشواط فَإِنَّهُ ان اراد ان يتم طَوَافه خرج فَتَوَضَّأ ثمَّ يسْتَأْنف الطّواف وان لم يرد اتمامه تَركه وَلم يطف وَكَذَلِكَ الصَّلَاة النَّافِلَة إِذا انْتقض وضوؤ الرجل وَقد صلى بَعْضهَا فان شَاءَ تَركهَا وَلم يجب عَلَيْهِ اتمامها وان احب ان يُتمهَا وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثمَّ ابتدأها