Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٢٥٥

حل لَهُ من قَتله مَا يحل من دم الْحر الْمُسلم وَقد جَاءَت الْآثَار فِي اشياء من ذَلِك مَعْلُومَة رخص فِيهَا قَتلهَا حَلَال ان عدت وان لم تعد الا ترى ان الْغُرَاب والحدأة لَا يعدوان وَقد جَاءَت الرُّخْصَة فِي قَتلهمَا للْمحرمِ