Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يقول كل مال لي في سبيل الله

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٦٨

عِيَالك عَالَة وتفقر نَفسك وَلَكِن تصدق بِبَعْض ودع بَعْضًا فان قَالَ فِي كم ترَوْنَ ان اتصدق قيل لَهُ تصدق بِالثُّلثِ لَان هَذَا هُوَ الَّذِي رخص رَسُول الله ﷺ للْمَرِيض عِنْد مَوته ان يَجْعَل لَهُ ثلث مَاله وابقى لوَرثَته ثُلثَيْهِ فَكَذَلِك نَفسه فِي حَيَاته

وَلَو انه اوجب شَيْئا لوَجَبَ عَلَيْهِ وَقد بلغنَا عَن عَائِشَة ﵂ انها قَالَت فِي رجل قَالَ مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة انه يكفر ذَلِك مَا يكفر الْيَمين