Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب زكاة النخل والحبوب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٠٩

يعد على صَاحب المَال وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ فِي الصَّدَقَة وانما مثل ذَلِك عِنْدهم مثل السخال لَا يُؤْخَذ مِنْهَا فِي الصَّدَقَة ويحتسب فِي الْعدَد وَقد يكون فِي الاموال ثمار لَا يُؤْخَذ مِنْهَا الصَّدَقَة مثل البراني وَمَا اشبهه من خِيَار النّخل فَكَذَلِك لَا يُؤْخَذ من ادناه كَمَا لَا يُؤْخَذ من خِيَاره وانما تُؤْخَذ