الحجة على أهل المدينة
Printed page ١/ ٤٦٧
يرفع عَنهُ زَكَاة السّنة الاولى وَالسّنة الثَّانِيَة وَكَذَلِكَ ان كَانَ لَهُ على صَاحبه اكثر من ذَلِك زَكَاة لذَلِك حَتَّى ينقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة فاذا نقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة لم يزكه لما بَقِي