Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب زكاة اموال اليتامى

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٤٦٢

كَانَ عِنْد أبن سِيرِين يَتِيم لَهُ مَال أَو كَانَ عِنْده مَال الْيَتِيم فَدفعهُ مضاربه فَكَانَ لَا يُؤَدِّي زَكَاته وَذكر شريك عَن جَابر عَن عَامر الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر وَغَيره قَالُوا لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة

اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج بن ارطاة عَن الْقَاسِم أبن عبد الله عَن شُرَيْح أَنه قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة