الحجة على أهل المدينة
Printed page ١/ ٤٢٤
الْحول وَلَو بِيَوْم زَكَّاهُ مَعَ مَاله فَأَما ان يكون عِنْده مَال لَا يجب فِي مثله الزَّكَاة فَيُفِيد فِيهِ مَالا يجب فِيهِ الزَّكَاة فانه لَا زَكَاة فِيهِ عَلَيْهِ حَتَّى يحول الْحول عَلَيْهِ فقد صَار يجب فِيهِ الزَّكَاة