Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب غسل المحرم وكفنه وحنوطه

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٥٢

لانه يكره لَهُم مس الطّيب فان لم يَكُونُوا محرمين فانا لَا نكره لَهُم مس الطّيب

وَقَالَ اهل الْحجاز مَالك وَغَيره لَا يغطى رَأس الْمحرم اذا مَاتَ وَلَا يحنط

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن الاسود بن يزِيد قَالَ سَأَلت عَائِشَة ﵂ عَن الْمحرم يَمُوت فَقَالَت انما هُوَ جسدا فعلوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بموتاكم