Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب القصاص في القتل

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٣٩٧

اهل الْمَدِينَة اَوْ عمد فَشبه الْعمد الَّذِي غلظت فِيهِ الدِّيَة أَي شَيْء هُوَ فِي النَّفس مَا يَنْبَغِي ان يكون لشبه الْعمد فِي النَّفس معنى فِي قَوْلهم

اُخْبُرْنَا ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من قتل فِي عمية فِي رميا تكون بَينهم بحجارة اَوْ جلد بِالسَّوْطِ اَوْ ضرب بعصا فَهُوَ خطا عقله عقل الخطا وَمن قتل عمدا فَهُوَ