الحجة على أهل المدينة
Printed page ٤/ ٣٧١
من الدِّيَة وَلَا من الْقود وَلَا من غَيره شَيْئا وَورث ذَلِك اقْربْ النَّاس من الْمَقْتُول بعد الْقَاتِل الا ان يكون الْقَاتِل مَجْنُونا اَوْ صَبيا فانه لَا يحرم
من الدِّيَة وَلَا من الْقود وَلَا من غَيره شَيْئا وَورث ذَلِك اقْربْ النَّاس من الْمَقْتُول بعد الْقَاتِل الا ان يكون الْقَاتِل مَجْنُونا اَوْ صَبيا فانه لَا يحرم