Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب العقل على الرجل خاصة

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٣٦٢

مُجْتَمع فِي الْعين والانف والمامومة والجائفة وَالْيَد وَالرجل فَلم يفرق رَسُول الله ﷺ بعض ذَلِك من بعض فَكيف افترق ذَلِك عِنْد أهل الْمَدِينَة لَو كَانَ فِي هَذَا افْتِرَاق لأوجب على الْعَاقِلَة مَا وَجب عَلَيْهَا واوجب فِي مَال الرجل مَا وَجب عَلَيْهِ لَيْسَ الامر هَكَذَا وَلَكِن ادنى شَيْء فرض فِيهِ النَّبِي ﷺ الْمُوَضّحَة وَالسّن فَجعل ذَلِك على الْعَاقِلَة وَمَا كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ على الْجَانِي فِي مَاله وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ فِي الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضربت احداهما بطن الاخرى