Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب القصاص بين العبيد والاحرار

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٢٦٨

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون نفسان تقتل بصاحبتها ان قتلتها الاخرى وَلَا تقتل بهَا الاخرى ان قتلتها قَالُوا لنُقْصَان العَبْد عَن نفس الْحر فَهَذَا الرجل يقتل الْمَرْأَة عمدا وديتها نصف دِيَة الرجل فَيقْتل بهَا وَكَذَلِكَ الْوَجْه الأول وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ اذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا قتل بِهِ

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ لَيْسَ بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا بَين الاحرار والمملوكين فِيمَا بَينهم قصاص فِيمَا دون النَّفس وَالله اعْلَم