Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب المساقاة وما اشترط المستأجر من رقيق المؤاجر بأعيانهم

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٨٠

هم عُمَّال الأَرْض فَلَا بَأْس بذلك لانهم بِمَنْزِلَة المَال وَلَا يجوز للمساقي الْعَامِل ان يشْتَرط على رب المَال رَقِيقا يعْمل بهم فِي الْحَائِط لَيْسُوا فِيهِ حِين ساقاه اياه وَقَالُوا ايضا لَا يَنْبَغِي لرب المَال ان يشْتَرط على الَّذِي دخل فِي مَاله بمساقاة ان يَأْخُذ من رَقِيق المَال احدا يُخرجهُ من المَال وانما مُسَاقَاة المَال على حَاله الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فان كَانَ صَاحب المَال يُرِيد ان يخرج من رقيقها