الحجة على أهل المدينة
Printed page ٤/ ١٧٦
فَيكون ذَلِك الثُّلُث أَو أقل وَيكون الْبيَاض الثُّلثَيْنِ اَوْ أَكثر لم تجز فِيهِ الْمُسَاقَاة وَكَانَ ذَلِك الْكِرَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير
فَيكون ذَلِك الثُّلُث أَو أقل وَيكون الْبيَاض الثُّلثَيْنِ اَوْ أَكثر لم تجز فِيهِ الْمُسَاقَاة وَكَانَ ذَلِك الْكِرَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير