Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢٣

يَذُوق من عسيلتها وتذوق من عُسَيْلَته وَلم يذكرُوا فِي ذَلِك احصانا وَلَا غَيره

ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وَهِي حَائِض ايكون بجماعه اياها مُحصنا فان قُلْتُمْ انها لَا تحل بِهَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله طَلقهَا ثَلَاثًا فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يكون الزَّوْج بِهَذَا الْجِمَاع مُحصنا وان زنى لم يرْجم يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا ان جماع امراته وَهُوَ محرم اَوْ هِيَ مُحرمَة اَوْ هُوَ مظَاهر لم يكن لذَلِك مُحصنا وَلم يكن يحلهَا لذَلِك الزَّوْج قد كَانَ لَهَا قبله طَلقهَا