Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١١٣

لَهَا زوج قبله فَطلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ان هَذَا الزَّوْج الثَّانِي مَسهَا ثمَّ فَارقهَا فانقضت عدتهَا اتحل للاول قَالُوا نعم لَان الرجل يكون لَهَا مُحصنا فَهَذَا جماع احصان وانما نقُول هَذَا اذا كَانَ لَيْسَ بجماع احصان قيل لَهُم ارايتم صبية تزَوجهَا رجل زَوجهَا ابوها وَطَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ تزوجت رجلا زوجه