Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب المرأة تنكح بغير اذن وليها غير كفو

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٥١٤

لَهَا حَتَّى يقدم وَليهَا فَلْيَكُن هُوَ الَّذِي ينْقض اَوْ يُجِيز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا ان تنقض ذَلِك ان اسْتخْلفت رجلا فَزَوجهَا ان كَانَ كفوا اَوْ غير كفو لَان ذَلِك لَيْسَ نِكَاحا

وَقَالَ مُحَمَّد قد قُلْتُمْ ان الْفرْقَة فِي هَذَا تَطْلِيقَة فَكيف يكون هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وفرقته طَلَاق هَذَا كَلَام ينْقض بعضه بَعْضًا يَنْبَغِي ان زعمتم ان هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وان لَهَا نقضه قبل مَجِيء الْوَلِيّ ان لَا يكون فرقته