Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب فسخ النكاح

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٥٠٥

الاسلام لم تكن ردته بِطَلَاق وكل فرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق بِوَجْه من الْوُجُوه لَان الطَّلَاق بيد الرجل لَا بيد الْمَرْأَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة كل نِكَاح يفْسخ على كل حَال وَلَا يَسْتَقِيم ان يحصر على كل حَال فان فَسخه وفرقته لَيْسَ بِطَلَاق وكل نِكَاح كَانَ اتيانه الى الْمَرْأَة اَوْ إِلَى الولى ان شَاءَ من ولى ذَلِك مِنْهُمَا واثبته اقيم عَلَيْهِ وان شَاءَ