Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب نكاح المريض وطلاقه

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٥٠١

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن ابي اسحاق الشَّيْبَانِيّ قَالَ سُئِلَ عَامر الشّعبِيّ عَن رجل اعْتِقْ جَارِيَته فِي مَرضه وَتَزَوجهَا فَأجَاز عَامر عتقهَا ونكاحها وَجعل لَهَا الصَدَاق وَالْمِيرَاث وَجعل عَلَيْهَا الْعدة

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن عبد الله بن لَهِيعَة الْمصْرِيّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن ابي جَعْفَر عَن نَافِع قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ اذا نكح الرجل امْرَأَة وَهُوَ مَرِيض فان صَدَاقهَا من الثُّلُث فَلم يبطل عمر