Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب العبد يتزوج الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٤٧١

وَكَيف كَانَ السَّيِّد احق بذلك من المراة وَالْحر لَو تزوج امراة فَلحقه نَفَقَة فَلم يؤدها حبس فِي السجْن حَتَّى يُؤَدِّيهَا ان كَانَ يقدر عَلَيْهَا فَكَذَلِك العَبْد اذا كَانَ يقدر فِي الشَّهْر على ان يعْمل فَيُؤَدِّي النَّفَقَة فالمراة اولى بغلته وخراجه من مَوْلَاهُ حَتَّى تستوفي وَمَا ذَلِك الا كَدين لحق العَبْد من تِجَارَة